الإسلام > فتاوى > زكاه > أنا رجل يوجد لدي مبلغ من المال – ولله الحمد – وهو عبارة عن نقود ورقي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز دفع الزكاة للأقارب؛
كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين،
سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين،
بل هم أحق وأولى بها من غيرهم؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة » رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي،
وهذا لفظ الترمذي،
وقال: حديث حسن.
أما إذا كان الإخوة غير محتاجين،
أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛
لأنهم ليسوا من أهلها؛
ولأن
نفقة الأخوات تجب على أزواجهن،
أما إن كان أزواج الأخوات فقراء فإن الزكاة تدفع إليهم؛
لأنهم هم القائمون على زوجاتهم.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.