إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا ولا تعرف أحدا، وأنا ابنها ووكيلها الشرعي والوصي عليها وعلى إخواني وصية من والدي يرحمه الله، وأحفظ لها مبلغا من المال، فهل هذا المال عليه زكاة، وفي حالة وجوبها وعند إخراج الزكاة: ١- هل يجب إخراج الزكاة مالا؛ أي: فلوسا؟ ٢- هل يجوز شراء أقمشة وإخراجها من هذه الزكاة؟ ٣- هل يجوز إعطاء أبناء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأنهم موظفون جميعا. ٤- هل يجوز إعطاء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأن بناتها كل واحدة تملك عمارة. أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني على هذه النقاط، وترشدوني إلى الطريق الصحيح

الإسلام > فتاوى > زكاه > إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا ولا تعرف أحدا، وأ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا…»

يجب عليك أن تزكي مال والدتك التي أنت وصي عليها،
وتخرج الزكاة دراهم،
ويجوز أن تشتري بها ملابس وتوزعها على الفقراء إذا كان ذلك أحسن لهم،
ولا يجوز صرف زكاة هذه المرأة لأولادها وأولاد أولادها؛
لأنها لا تجوز زكاة الأصل للفرع ولا العكس.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ١٧٧٥٥ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 322 · كتاب الزكاة > إخراج الزكاة > زكاة الأصل للفرع والعكس

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله