بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها. وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة

الإسلام > فتاوى > زكاه > بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زك…»

إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم فى قوله سبحانه

{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}

التوبة ٦٠،
ومن بين جهات الصرف الواردة فى هذه الآية قول الله سبحانه

{وفى سبيل الله}

ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب.

ونقل الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد.

لعموم قول الله سبحانه

{وفى سبيل الله}

كما نقل ابن قدامة فى المغنى مثل هذا القول،
ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصرى أنهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية وفى مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا.

ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم فى هذا الصنف

{وفى سبيل الله}

وعلى ذلك.

فإنه إذا كان المسجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة،
أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها،
بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إقامة المسجد أو عمارته،
ويكون الصرف على المسجد فى هذه الحالة من المصارف المحددة فى صنف

{وفى سبيل الله}

ومن آية

{إنما الصدقات}

التوبة ٦٠،
أما إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه،
كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى.

وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها.

وليضع فى اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العارى وتفريج كرب المسلمين فى المقام الأول.

فقد بدأ الله سبحانه فى هذه الآية بالفقراء والمساكين.

وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث معاذ رضى الله عنه وغيره فى شأن الزكاة (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وبهذا يعلم جواب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 173 · دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زك…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل