الإسلام > فتاوى > زكاه > بخطاب من مدير أسيوط رقم ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ - ٢٠ محرم سنة ١٣٣٧ نمرة ٢…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ نمرة ٢٩٥٠ وعلى الأوراق المرفقة به - ونفيد أنه بالاطلاع على صورة كتاب الوقف المذكور تبين أن الواقف أنشأ وقفه على أن يصرف ريعه على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها،
وما يلزم لها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بمدينة أسيوط،
وهذا الشرط يتقضى أن يصرف ريع هذا الوقف على مصرفين،
الأول إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها،
وهذا يدخل فيه جمخيع العلماء والطلبة فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم - وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة فأكثر فالناظر بالخيار إن شاء أعطى الكل بالتساوى أو التفاضل،
وإن شاء أعطى البعض دون البعض،
وعى هذا الأخير يجوز للناظر أن يعطى العلماء دون الطلبة أو الطلبة دون العلماء أو يعطى العلماء أكثر من الطلبة أو الطلبة أكثر من العلماء والثانى ما يلزم لإقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بأسيوط وهذا يدخل فيه الأدوات وغير ذلك من كل ما يلزم لإقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك المعهد.
هذا ما رأيناه والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
واقبلوا فائق الاحترام
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.