بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ نمرة ٢٤/١ صورتها المرجو التكرم بتعريفنا عن رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية: ١ - ما هى الظروف والمسوغات التى بمقتضاها يمكن نقل سلطة ناظر وقف من الأشخاص الممنوحة لهم هذه السلطة بموجب وقفية إلى أشخاص آخرين أو إلى الحكومة، سواء كان بالاتفاق مع نظار الوقف الأصليين أو خلاف ذلك. ٢ - إذا كان نقل سلطة ناظرا الوقف غي٤ر جائزة ففى حالة وفاة الناظر أو نفيه أو وجود أى أسباب أخرى يترتب عليها عدم إمكان الناظر الأصلى القيام بأعمال الوقفية فماذا تكون الحالة. ٣ - إذا جاء منصوصا فى الوقفية أن الريع يصبح للفقراء فى حالة عدم تيسر توزيع الحصص على المستحقين فما هى الأحوال التى بمقتضاها يمكن اعتبار التوزيع غير ميسور، مع عدم انقراض ذرية المستحقين بالمرة وهل يجب اتخاذ إجراءت أمام المحاكم الشرعية لإثبات عدم تيسر التوزيع شرعا. وقبل ختام التماسى أرفع إل٦ى علم فضيلتكم بأن هذه المصلحة كانت قد طلبت من وزارة الأوقاف

الإسلام > فتاوى > زكاه > بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ نمرة ٢٤/١ ص…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم ٢٣ يناير سن…»

على المسائل المذكورة أعلاه

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 453 · وقف ونظارة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم ٢٣ يناير سن…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله