الإسلام > فتاوى > زكاه > كم مقدار المال الذي تجب عليه الزكاة وفقكم الله
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً،
أو ما يقوم مقامها من الدنانير الكويتية،
وغيرها،
ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً،
ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا
وثلاثة أسباع الجنيه؛
لأن الجنيه مثقالان إلا ربع،
والنصاب عشرون مثقالاً،
فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب،
فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
سواءً كان الذهب جنيهات بنفسها،
أو كانت حليًّا،
أو كانت قطعًا غير مسبوكة،
أو كان عنده ما يقابلها من العُمل الورقية،
فإنه يزكّي ذلك إذا حال عليه الحول،
وهكذا الفضة إن كان عنده منها ما يقابل مائة وأربعين مثقالاً،
ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً فضة من الدراهم السعودية،
أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية،
بحسب القيمة في الأسواق،
هذا هو الذي تجب فيه الزكاة،
وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.