الإسلام > فتاوى > زكاه > تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط،
بما يساوي صرفه في السوق،
تخرجين الزكاة عن الذهب فقط،
أمَّا الفصوص والماس،
فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال،
فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى،
والنصاب عشرون مثقالاً،
اثنان وتسعون
غرامًا من الذهب،
ومقداره بالجنيه السعودي،
أحد عشر جنيهًا سعوديًّا،
أمَّا إذا كان أقل فلا زكاة فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.