الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت رجلاً مبلغًا من النقود، ثم تبين لي أنه سيدفع لي المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي سيحصل عليها مع أنه غير مستحق لها، وهو يعلم ذلك، ويعرف أحكام الزكاة، على وجه التفصيل، وهو يأخذها سرًّا، هل يجوز لي أن أظفر بحقي الذي في ذمته، مما يحصل عليه من مال الزكاة؟ وهل يلحقني إثم بذلك، أم الإثم مقصور عليه وحده؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > زكاه > الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت رجلاً مبلغًا من الن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت ر…»

إذا كنت تعلم أنه ليس أهلاً للزكاة،
إذا كنت تعلم هذا على بصيرة،
وتعلم أن المال الذي دفعه إليك أنَّه من الزكاة فلا تأخذه،
لا تعينه على الإثم والعدوان،
بالشرطين: إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة،
وأنه غني بتجارته،
أو بمرتبه الذي يكفيه،
وعلمت أيضًا أن هذا المال الذي دفعه إليك،
أنه مما أخذه من الزكاة،
فلا تأخذه،
أما إذا كنت لا تعلم،
فليس عليك التفتيش،
خذ ما أعطاك من المال ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 186 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم من أخذ الزكاة لتسديد دينه وليس أهلها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت ر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد