الإسلام > فتاوى > زكاه > قام أبناء بلدتي بمنطقة الباحة، بتأسيس صندوق خيري تعاوني، منذ حوالي ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين،
وقد صدر منا فتوى في ذلك،
هذا نصها: (إذا كان الواقع كما ذكر،
وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب،
وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول) .
ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور.
ثالثا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛
لأنها أمانة لديك،
يجب عليك حفظها،
وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلا ونحوه فلا بأس.
أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛
لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.