الإسلام > فتاوى > زكاه > هَل تجب الزكاة في الدينِ المؤجَّل، أو على معسر، أو مماطل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٤٥ - ٤٦) : لَا بُدَّ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِلْكِ،
وَاخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ،
فَلَهُم فِي زَكَاةِ مَا لَيْسَ فِي الْيَدِ كَالدَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَجِبُ فِي كُلِّ دَيْنٍ وَكُل عَيْنٍ وَإِن لَمْ تكُنْ تَحْتَ يَدِ صَاحِبِهَا؛
كَالْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ،
وَالدَّيْنِ الْمَجْحُودِ وَعَلَى مُعْسِرٍ أَو مُمَاطِلٍ،
وَأَنَّهُ يَجِبُ تَعْجِيلُ الْإِخْرَاجِ مِمَّا يُمْكِنُ قَبْضُهُ كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُوسِرِ،
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَاهُمَا.
اه.
وجاء فيها (٢٥/ ٤٧ - ٤٨) : وَأَقْرَبُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَن لَا يُوجِبُ فِيهِ شَيْئًا بِحَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ،
أَو يُوجِبُ فِيهِ زَكَاةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْقَبْضِ،
فَهَذَا الْقَوْلُ لَهُ وَجْهٌ وَهَذَا وَجْةٌ،
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٌ،
وَكِلَاهُمَا قِيل بِهِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد.
اه.
وجاء في "الاختيارات" ،
و "الفروع " (٢/ ٢٥١) : لا تجب في دينٍ مؤجَّل،
أو على معسر،
أو مماطل،
أو جاحد،
ومغصوب،
ومسروق،
وضال،
وما دفنه ونسيه،
أو جهل عند من هو،
ولو حصل في يده،
وهو رواية عن أحمد،
واختارها وصححها طائفة من أصحابه،
وهو قول أبي حنيفة.
وهذا مناقض لما في الفتاوى.
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.