الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضًا زراعية بما فيها بئر ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ينبغي لمثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا،
وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف،
في بركة ماء ينتفع بها الناس،
أو في إيجاد بركة من الماء،
لسقي مواشيهم،
أو ما أشبه ذلك،
لما يحل محل الدلو الأولى،
يتشاور صاحب الوقف مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه هذه الأرض،
تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب،
ويجانس ما أراده الواقف السابق،
فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي في حاجة إلى تعمير،
أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعًا للمسلمين،
ومن جملة المصالح العامة،
وصرفه في مثله يكون أحسن في بركة تنفع المسلمين في بعض القرى،
أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة،
أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة،
أو بعض البادية،
إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل،
حتى يجانس مع ما أراده الواقف،
فإن لم يتيسر صرف فيما هو أنفع وأبقى،
مثل المساجد وما أشبهها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.