الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به،
فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح،
ويرد عليك رأس مالك،
فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها،
حصة العامل خمسة آلاف،
وحصة صاحب المال خمسة آلاف،
ورأس المال عشرون.
فما الذي يزكى؟
يُزكى الجميع؛
الثلاثون ألفاً،
وتكون الزكاة عن الجميع؛
عن الربح،
وعن رأس المال.
هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.