الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجب زكاة المستغلات مثل تأجير العقارات كالعمارات والأرض والآلات كا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ذهب الجماهير من العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في المستغلات،
وذهب الهادوية وحدهم إلى وجوب زكاة المستغلات،
وعندهم أن قدر زكاة المستغلات ربع عشر قيمة الأصل،
ولم يقل بوجوب زكاة المستغلات أحد من علماء المذاهب الإسلامية الأخرى وانفرد علماء الهادوية وحدهم بالقول بالوجوب،
ولم تطبق زكاة المستغلات في اليمن إذ لم يكن الأئمة يأخذون زكاة المستغلات من قبل في أيامهم وليس لعلماء الهادوية دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع وإنما بالقياس على زكاة التجارة،
والشوكاني يقول: لم يصح الدليل على زكاة التجارة فكيف تقيسون عليه زكاة المستغلات وعلماء الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية والظاهرية لم يقولوا بزكاة المستغلات.
الباب الرابع: زكاة النباتات
• وجوب زكاة النباتات في كل ما أنبتته الأرض
• نصاب زكاة الحبوب خمسة أوسق
• ليس في زكاة النباتات أوقاص
• وجوب الزكاة في الخضروات
• نصاب زكاة البن خمسة أوسق
• وجوب زكاة النباتات في كل ثمرة حين حصادها
• وجوب إخراج عشر القيمة في زكاة القات
• الحنطة هي البر أو القمح
• لا تضم الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب
• وجوب الزكاة في البرقوق واللوز والجوز وسائر ما يخرج من الأشجار المثمرة
• زكاة الأموال الموقوفة مثل زكاة الأموال الحرة
• عدم وجوب الزكاة على عين الأرض إذا لم تكن مزروعة ولا معدة للتجارة
• نصاب الخضروات بما يساوي قيمة نصاب الفضة
• وجوب زكاة الأشجار والثمار من الفواكه والخضروات عشر القيمة أو نصف عشر القيمة
• وجوب الزكاة في غلة الأوقاف والوصايا وبيت مال المسلمين
• زكاة الأموال التي تسقى بالمضخات أو نحوها نصف العشر
• وقت إخراج زكاة الثمار والفواكه عند الحصاد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.