الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة،
والعم الفقير والعمة الفقيرة،
وسائر الأقارب الفقراء؛
لعموم الأدلة،
بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة في المسكين صدقة،
وفي ذي الرحم صدقة وصلة » ،
ما عدا الوالدين وإن علوا،
والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا،
فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء،
بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك،
ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.