الإسلام > فتاوى > زكاه > توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبا طلاقا رج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن،
والإنفاق عليهن منها،
ولا يجوز له أن يأخذ شيئا مما دفع لهن؛
لأنه خاص بهن،
وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئا مما خصص لهن،
وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛
لعدم الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.