توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبا طلاقا رجعيا، وله من المطلقة أربع بنات، ثلاث منهن معاقات، بلغن سن الرشد، مع العلم بأن إعاقتهن إعاقة كاملة، فلا يستطعن النطق أو الحركة إلا الشيء اليسير، ووالدتهن قائمة على رعايتهن، ويتصدق بعض المحسنين عليهن، هل يحق لوالدتهن أن تأخذ شيئا من صدقة أولئك المحسنين؟ مع العلم بأنها امرأة ضعيفة، ولا تملك مالا، ولهن أخت بكامل صحتها تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يحق لها أن تأخذ من نفقة المحسنين على أخواتها؟ وقد أخذ جدهن الولاية من المحكمة عليهن، وهو يسأل فيقول: لو دخلن – أي: المعاقات – في الرعاية هل يحق لي أن آخذ من الصدقة شيئا لصالحهن، وهل حكمهم حكم القصر

الإسلام > فتاوى > زكاه > توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبا طلاقا رج…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهر…»

إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن،
والإنفاق عليهن منها،
ولا يجوز له أن يأخذ شيئا مما دفع لهن؛
لأنه خاص بهن،
وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئا مما خصص لهن،
وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛
لعدم الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢١١٠٩ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 298 · كتاب الزكاة > الصدقة > أخذ إحدى الأخوات جزء من مال مخصص للصدقة على أخواتها المعاقات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهر…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله