الإسلام > فتاوى > زكاه > حفظكم الله يا سماحة الشيخ، لعلكم تبسطون القول في البيوع في وقتنا الح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الله سبحانه يقول:
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
،
البيع حلال إذا كان سليماَ من الجهالة بثمن معلوم والمبيع معلوم لأجل معلوم لا بأس،
أما إذا كان مجهول الأجل ومجهول الثمن أو مجهول المبيع لا يصلح،
لا بد أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا إما نقدًا وإما مؤجلاً لأجل معلوم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.