الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم،
بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» .
أما إذا كان الأقارب من آبائه،
وأمهاته،
وأجداده،
وجداته،
وأولاده،
وأولاد أولاده،
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً فلا يدفع الزكاة إليهم،
بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.