الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز دفع الزكاة لنساء القرية؟ مع العلم أن أزواجهن ميسورو الحال، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها،
وهم الذين ذكرهم الله بقوله:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}
فإذا كان من نساء القرية من هم من الفقراء والمساكين فتدفع لهم،
وإن كانوا ليسوا منهم فلا يجوز دفعها لهم،
وإن دفعها فيجب عليه إخراج بدلها،
ولا يجوز أن يدفعها إلى أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم؛
كجدته وبنته وأمه وأبيه ونحو ذلك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.