الإسلام > فتاوى > زكاه > ما رأى الدين فى كيفية إخراج الزكاة عن القصب والموز والطماطم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة على الثروة الزراعية بقوله تعالى:
{وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}
الأنعام:
١٤١ وبقوله:
{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}
البقرة: ٢٦٧.
وقد اختلفت أراء الفقهاء الأربعة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى الأصناف التى تجب فيها الزكاة،
فأوجبها أبو حنيفة فى كل ما تنبته الأرض ما دام قد قصد بزراعته استغلالها:
ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر الذى لا ثمر له.
وعلى رأيه تجب الزكاة فيما ذكر فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.