الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته،
وأبيه أو أمه،
أو أجداده،
أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.