رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته، جزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز…»

ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته،
وأبيه أو أمه،
أو أجداده،
أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 317 · كتاب الزكاة > مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله