الإسلام > فتاوى > زكاه > سمعت شيخًا يقول: إنها تجب الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أن فيها زكاة،
الحلي الذهب والفضة،
والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب،
ومقداره اثنان وتسعون غرامًا،
بالغرامات،
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
والواجب ربع العشر،
في كل
ألف خمسة وعشرون،
إذا حال الحول وهو يبلغ النصاب،
في كل ألف خمسة وعشرون،
أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس،
إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة،
أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً،
ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريالاً بالريال الفضي،
إذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من الذهب والفضة زكّاها،
يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة،
يسألهم،
يعطيهم الذهب والفضة التي عنده حتى يعرفوا وزنها،
يعلموه،
أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة،
بل ماس أو الجواهر الأخرى،
من العقيق ونحوه،
هذه لا زكاة فيها،
إلا إذا كانت للبيع والتجارة،
ففيها زكاة التجارة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.