الإسلام > فتاوى > زكاه > شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس ٧٥ كيلو، وكان عليه دين ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: يجب عليك أن تزكي الأرز أو الذرة إذا بلغ نصابا،
والنصاب: (خمسة أوسق) ،
والوسق: (ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) ،
والصاع: (أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين) .
ثانيا: المقدار الواجب إخراجه: (العشر) إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والأنهار ونحوها،
ويجب إخراج (نصف العشر) إن كان المحصول يسقى بالآلات والسواني ونحوها،
ويكون إخراج الزكاة من عين المحصول وقت حصاده مرة واحدة.
وما تقدم هو حكم الأرز أو الذرة إذا كان محصولا زراعيا،
وأما إن كان عروض تجارة،
فيقوم عند تمام الحول وتخرج منه الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته (٢.٥%) وأما إن كان الأرز أو الذرة اشتريته للأكل والادخار فلا زكاة فيه مطلقا مهما كثر ومهما مرت عليه السنون.
ثالثا: يجب إخراج الزكاة من الحبوب قبل أداء الدين منها؛
لأن الوجوب متعلق بوقت الحصاد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.