الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وقد توقف بناؤه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المعروف عند العلماء كافة،
وهو رأي الجمهور والأكثرين،
وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك،
وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء،
والمساكين،
والعاملون عليها،
والمؤلفة قلوبهم،
وفي الرقاب،
والغارمون،
وفي سبيل الله،
وابن السبيل.
وفي سبيل الله تختص بالجهاد.
هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد،
ولا في تعمير المدارس،
ولا الطرق ولا نحو ذلك.
والله ولي التوفيق.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء،
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد:
إشارة لخطاب سماحتكم رقم ٤٣٣\خ،
بتاريخ ٩\٢\١٤١٤ه،
والذي تشفعون فيه ما رفع لسماحتكم من جواب فضيلة قاضي محكمة قلوة،
المتضمن بيان تعمير مسجد الصفوات الواقع بالحجرة،
وأن النفقة المطلوبة لتعميره مبلغ مائة وخمسين ألف ريال.
أفيد سماحتكم بأنه بالعرض على أنظار سموه الكريم وجهني حفظه الله بسؤال سماحتكم: (هل يجوز دفع هذا المبلغ من الزكاة أم لا؟) وفي انتظار ما يردني من سماحتكم،
ليتسنى لي عرضه على أنظار سموه الكريم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.