الإسلام > فتاوى > زكاه > عندي دراهم قيمتها لم تبلغ النصاب، وعندي دراهم أقرضتها بعض الإخوة، فإ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى،
كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل،
وإن كان المقترض معسرا ولم يبلغ ما عندك نصابا فلا تجب الزكاة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.