الإسلام > فتاوى > زكاه > عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسا، وعند قرب الحول عليها ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها،
من أوسطها إذا كانت سائمة،
وهي التي ترعى أكثر الحول،
والقصد منها القنية للدر والنسل،
وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط،
وإن أخرج
الأعلى والأنفس فهو أفضل،
ولا يجوز الإخراج من الرديء؛
لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط،
وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس،
وإلا فأخرج ما بقي.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.