الإسلام > فتاوى > زكاه > فضيلة الشيخ! توفي والدي وتوكلت من بعده على مبلغ مائة وثلاثين ألف ريا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: معروف عرف لكبار السن والصغار أنه سبيل لكن ما في أحد يشهد.
الشيخ: يعني: بالاستفاضة معروف عندهم أنه سبيل،
إذاًَ نقول للورثة: ما دام أنه مستفيض فإن الورع في حقكم ألا تأخذوه يجعل في عمارة مسجد،
وينتهي الموضوع.
السائل: وإذاً: لا وارث لها سوى جدي -هي عقيم- ليس لها وارث إلا جدي أخاها.
الشيخ: موجود؟
السائل: لا،
توفى.
الشيخ: إذا توفى يكون ورثته أبناؤه وزوجاته،
هم الذين لهم المال.
السائل: وهل على هذا المبلغ زكاة؟
الشيخ: ما عليه زكاة؛
لأنه إلى الآن ما تبين أمره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.