الإسلام > فتاوى > زكاه > كم نصاب زكاة الزروع والثمار، وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر،
ألف صاع مائة صاع،
عشرة آلاف صاع ألف صاع،
وهكذا
العشر،
أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب،
أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر،
نصف عشر الزرع،
نصف عشر الثمر في النخل أو العنب،
نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.