الإسلام > فتاوى > زكاه > لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل،
وإنّما زكاتهم على
أنفسهم،
إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم،
فالمسلمون على شروطهم،
أمَّا إذا كانوا لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.