الإسلام > فتاوى > زكاه > لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس، وليس للإعارة أو الإجا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند الحاجة،
هلى يزكى أم لا يزكى،
وهل تكفي العارية،
على أقوال لأهل العلم،
والأرجح والأصح أنه يزكّى،
وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب،
والنصاب عشرون مثقالاً،
ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
بالجنيه السعودي،
والإفرنجي أيضًا،
هذا هو النصاب،
فإذا بلغ حليّ المرأة من الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا وجبت عليه الزكاة،
في الألف خمسة وعشرون ريالاً،
والذهب الذي قيمته ألف،
فيه خمسة وعشرون،
يخرج عنه خمسة وعشرون ريالاً،
وهكذا،
يعني ربع العشر،
كسائر أنواع الذهب والفضة،
أمّا إذا كان أقل من عشرين مثقالاً،
يعني أقلّ من أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
فلا شيء فيه،
هذا هو الصواب،
هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم؛
لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه قد دخلت عليه امرأة وفي يديها سواران من ذهب،
فقال: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ورسوله» . «وقالت له أم سلمة: يا رسول الله،
وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب،
هل في هذا زكاة؟
فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» ولعموم الحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» الحديث،
فإنه يعم هذه الحلي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.