الإسلام > فتاوى > زكاه > لوحظ أنه يحتمل أمرين ومن المفيد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عنه في الاحتمالين:
الاحتمال الأول للسؤال: أن يكون عدم السيولة بالنسبة للمزكي الأصلي الذي لديه أموال وجبت فيها الزكاة ولكنها كلها أعيان وليس فيها مال ناض (سائل) أو ديون تجب فيها الزكاة ورأت أنه إن كانت الأموال ديونا فلا يلزم زكاتها إلا عند قبضها وأما الأعيان (عروض التجارة من سلع وغيرها) فإنه يجوز إخراج الزكاة منها عينا كما يجوز إخراج القيمة (بالنقد) ويفضل إخراج العين - مع توفر السيولة ولتلافي تأخير إخراج الزكاة أن يخرج المزكي الزكاة من العين والتأخير اليسير جائز وحده أن يكون أياما بحيث لا يبلغ شهرا إلا إذا كان التأخير لمصلحة الزكاة بالبحث عن الأحوج أو لتنظيم الاستفادة منها في سد حاجة المستحقين بصورة منتظمة (بصرفها كمرتبات)
الاحتمال الثاني للسؤال: أن يكون عدم السيولة بالنسبة لبيت الزكاة وذلك في حال توفر زكوات نقدية تم إيداعها لمدة محددة ويترتب على السحب فقدان جزء من عائدها الاستثماري وقبل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.