الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانا أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛
لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء،
وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول،
سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.