ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي ال…»

بسم الله،
والحمد لله،
النصاب (أحد عشر جنيها ونصف الجنيه) (عشرون مثقالا) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراما من الذهب،
فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي،
سواء كان حليا أو عملة أو قطعا من الذهب،
ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح.

وهناك خلاف بين العلماء،
لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 77 · كتاب الزكاة > باب زكاة النقدين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله