نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المكتب، مثل طباعة الكتب وغيرها، فهل يجوز أن نصرف المبلغ المتبرع به صاحبه إلى أمر آخر ومشروع آخر يقوم به المكتب، فتبرع مثلا بشراء كمبيوتر للمكتب فهل يجوز صرف المبلغ لطباعة الكتب وهكذا

الإسلام > فتاوى > زكاه > نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المكتب، مثل طباعة الكت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المك…»

الغالب أن التبرع في مثل هذه المشروعات أنها صدقات من غير الزكاة،
فالواجب صرفها في المجال الذي حدده المتبرع ولا يجوز صرفه في غير ما حدده المتبرع،
إلا بإذن منه،
وإن تعذر

استئذانهم ولم يمكن صرف هذه المبالغ فيما حدده المتبرع وحصل فائض من المال فيصرف في مجالات خيرية مماثلة لما تبرع به صاحبه.
أما إن كان هؤلاء المحسنون يدفعون هذه الأموال من مال الزكاة فإنه لا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة،
بل يجب صرفها في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

الآية.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠٠٩٥ · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 297 · كتاب الزكاة > الصدقة > صرف النفقة في غير المكان الذي حددت له

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المك…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر