الإسلام > فتاوى > زكاه > هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.
وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛
لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر،
وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر » . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.