وعلى كتاب الوقف الصادر فى ١٩٣٦ - و

الإسلام > فتاوى > زكاه > وعلى كتاب الوقف الصادر فى ١٩٣٦ - و

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «وعلى كتاب الوقف الصادر فى ١٩٣٦ - و»

إنه بموت الواقف عن غير عقب فى سنة ١٩٤٢ عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف جميعه إليها عملا بقوله (وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ وهو ١٧ يونيه سنة ١٩٤٦ حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله (فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك) وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة ٢٢ من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل العمل به طبقا للمادة ٥٦ وللمادة ٥٧ التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق المادة ٢٢ إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون.

ومن هذا يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 403 · وقف استحقاقى وشرط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«وعلى كتاب الوقف الصادر فى ١٩٣٦ - و»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 37%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله