الإسلام > فتاوى > زكاه > ولم يرزق كلاهما بذرية من زوج آخر و
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
- انه بوفاة زوجة الواقف المذكورة سنة ١٩١٠ قبل الاستحقاق ولم ينص الواقف على ايلولة نصيبها فى هذه الحالة فيكون بمقتضى النصوص الفقهية منقطعا ومصرفه الفقراء فلا يستحق أولادها،
إلا أن قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ عالج مثل هذه الحالة فرارا من القول بالانقطاع وتمشيا مع أغراض الواقفين الذين ليس من قماصدهم أن يكون شئ من أوقافهم منقطع المصرف ومستحقا للفقراء أو لغيرهم إلا إذا نص صراحة على ذلك.
فنص القانون فى الفقرة الأولى من المادة ٣٢ منه على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين ٥٦،
٥٨ منه،
وليس فى كتاب هذا الوقف نص مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل بينهما فى كتاب وقفه.
وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.