الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال جمهور الفقهاء: إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقتهم،
ومنهم الزوجة ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكما كالمطلقة،
وأبو حنيفة لا يوجب هذه الزكاة على الزوج،
فهى التى تخرج زكاتها،
لكن لو تبرع هو بإخراجها عنها أجزأت ولو كان ذلك بغير إذنها.
فإذا لم تكن الزوجية قائمة بسبب الموت أو الفراق فللنفقة أحكام مذكورة فى مواضعها،
لكن النفقة تسقط بالنشوز،
الذى يتحقق بأخذ أمرين،
امتناعها عن تمتع الزوج بها،
وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه وبغير ضرورة.
وزكاة الفطر تابعة للنفقة وفى وجوبها خلاف فقد تجب النفقة ولا تجب الزكاة (انظر زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة) لكن إذا سقطت سقطت زكاة الفطر إذا كان النشوز فى وقعت وجوب الزكاة،
وهو آخر ليلة من رمضان أو أول يوم من شوال.
وعلى الزوجة أن تخرج زكاتها هى عن نفسها حينئذ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.