الإسلام > فتاوى > زكاه > يسكن منزلاً مؤجرًا بعشرين ألف ريال، له أطفال، راتبه الشهري حوالي خمس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز له أخذ فلوس الزكاة ما دام هذا المبلغ الذي أرسل إليه يكفيه في السكن وفي حاجة النفقة،
إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة فلا يجوز أن يدفع له شيء من الزكاة لشراء المنزل،
أو الاستئجار،
أما إذا كان راتبه لا يكفي؛
لكثرة العائلة والنفقة فله أن يأخذ من الزكاة ما يشتري به سكنًا،
أو يستأجر به.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.