الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أيَّ شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم،
فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله،
وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرين مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.