الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: أنا رب عمل لثلاثة عمال في مجال البناء، وأعطي العامل رات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت اتفقت مع رب العمل على أنه يعطيك أضعاف ما يعطي العامل فالأمر إليه،
ولا حرج عليك في ذلك،
أما إذا كنت أنت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء،
فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل،
إن أجاز لك ما رأيت،
وإلا فلا حتى يعين لك راتبًا عن عملك،
ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال،
والخلاصة أن عليك أن ترجع إلى
صاحب العمل فهو الذي يعين لك الراتب،
أو يجعل لك الإذن في تعيين راتب العمال،
وهو الذي يعين لك الراتب أنت،
سواء مثل العامل أو أكثر أو أقل،
وليس لك أن تجعل لك راتبًا بدون إذن صاحب العمل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.