يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً بالدولار وما أشبه ذلك

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً ب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى…»

لا حرج،
لكن يدًا بيد،
إذا أراد الإنسان أن يشتري دولارًا بريال سعودي،
يكون يدًا بيد،
أو جنيهًا إسترلينيا بعملة أخرى،
فيكون يدًا بيد،
أو دينارًا أردنيًّا أو عراقيًّا،
أو سوريًّا كان يشتري هذا بعملة أخرى،
يكون يدًا بيد لا بأس بذلك.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 159 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم الاتجار بالعمل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل