الإسلام > فتاوى > زكاه > يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارة تبقى الشّقق بدون إيجار …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
متى أجرت بأجرة وحال عليها الحول تزكى الأجرة،
أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛
لأنها للإيجار ما هي للبيع،
إذا تعطلت ليس فيها زكاة،
لكن إذا أجرها سواء أجرها سنة أو أكثر يزكي،
يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول،
أما لو أجرها لفترة مستعجلة وأكلها،
أنفقها في حاجاته ليس فيها زكاة،
الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول،
يزكيها إذا كانت نصابًا،
والنصاب ستة وخمسون جنيهًا من الفضة فأكثر،
أو ما يقوم مقامها من الأوراق من العُمل الورقية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.