إذا قال رجل لرجل يا ابن الحرام، فهل هذا قذف

الإسلام > فتاوى > سياسه > إذا قال رجل لرجل يا ابن الحرام، فهل هذا قذف

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا قال رجل لرجل يا ابن الحرام، فهل هذا قذف»

لا يسمى قذفاً لأن هذا اللفظ يطلق على المرتشي والسارق وقاطع الطريق ولا بد أن يكون القذف بلفظة زانية أو قحبة أو زاني أو لوطي.

[يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 496 · الباب الرابع: حد القذف > يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا قال رجل لرجل يا ابن الحرام، فهل هذا قذف»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله