الإسلام > فتاوى > سياسه > أفتونا فيمن يقذف المحصنات والمحصنين بدون وجه حق
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قذف المحصنات والمحصنين بغير برهان من المعاصي الكبار فمن صح أنه قذف محصناً أو محصنة بلفظ صريح فهو فاسق ولا تقبل له شهادة ويجري عليه حد القذف ثمانون جلدة اللهم إلا إذا تاب فتقبل شهادته وذلك بأن يكذِّب نفسه فيما صدر منه،
وأما الحد فلا يخلوا إما أن يكون القاذف قد كذَّب نفسه قبل أن تصل القضية إلى المحكمة الشرعية أو بعدها إن كان قبلها قبلت بلا حد عليه،
وإن كان بعدها فلا بُد في التوبة من تسليم نفسه أولاً بإجراء الحد عليه مهما صح عنه القذف بالشهادة أو بالإفراد.
[ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.