الإسلام > فتاوى > سياسه > من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد، ويجوز للحائض والجنب الجلوس في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة،
فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجيمع النساء لزوم البيت لقول الله سبحانه
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}
والله ولي التوفيق.
......الشيخ ابن باز
* * *
[إذا طهرت قبل الأربعين فهل تصوم وتصلي وتحج؟]
س هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟
ج نعم،
يجوز لها أن تصوم،
وتصلي،
وتحج وتعتمر،
ويحل لزوجها وطؤُها في الأربعين إذا طهرت،
فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت،
وصلت وصامت،
وحلت لزوجها.
وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه،
وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه،
ولا دليل عليه.
والصواب أنه لا حرج في ذلك،
إذا طهرت قبل الأربعين يوما،
فإن طهرها صحيح،
فإن عاد عليها الدم في الأربعين،
فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين،
ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح،
لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة.
الشيخ ابن باز
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.