الإسلام > فتاوى > سياسه > بخطاب محافظة مصر رقم ١٨ يوليو سنة ١٩٢١ ١٥٢٠ بما صورته نحيط علم فضيلت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ورد لنا خطاب المحافظة رقم ١٨ يوليو سنة ١٩٢١ - ١٥٢٠ ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف.
وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه.
فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك.
وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية.
والخطاب.
المذكور عائد من طيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.