الإسلام > فتاوى > سياسه > جاء في الحديث الصحيح بأن الحدود كفارة فإذا أقيم الحد على القاتل فهل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان القاتل قد سلم نفسه للقصاص وتاب توبة خالصة فسيغفر الله له يوم القيامة ويعوض المقتول بعوض حتى يرضى.
الباب التاسع: الديات
• دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة
• تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات
• ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي
• تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
• تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحساناً
• قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة
• في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص
• قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية
• جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين
• شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة
• تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد
• جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها
• قتل الخطأهو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان
• اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ
• صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات
• وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه
• جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة
• كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول
• الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ
• من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة
• حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه
• عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
• دية المرأة نصف دية الرجل
• دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة
• دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل
• دية الكافر نصف دية المسلم
• دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة
• أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة
• أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها
• أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية
• أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية
• تقدير أرش الدامية الصغرى والكبرى والمحمرة والسمحاق
• أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء
• أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية
• لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية
• من عضَّه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب
• قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ
• كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم
• العبد تقدر قيمته إذا كان سليماً وقيمته معيباً بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة
• أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها
• جواز الاتفاق على تضمين مالك الماشية قيمة ماأكلته من زرع غيره
• تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة
• أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعدها
• لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.