فضيلة الشيخ: ما حكم الألغام التي تزرع في الشوارع العامة، بحجة احتمال مرور المحتلين من هذا الشارع، وبدلاً من أن يمروا يشاء الله ويمر إحدى الإخوة أو أحد العوائل فتنفجر فيهم وتودي بحياتهم

الإسلام > فتاوى > سياسه > فضيلة الشيخ: ما حكم الألغام التي تزرع في الشوارع العامة، بحجة احتمال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: ما حكم الألغام التي تزرع في الشوارع ا…»

وقد تكررت كثيراً،
وما حكم الذي يرمي قذيفة هاون أو قنبلة لعلها أن تصيب المحتلين الأمريكان،
ثم تقع في سوق شعبي أو أناس آمنين في بيوتهم،
أو يهاجم المحتلين الأمريكان في مكان عام فيؤدي مثلاً إلى مقتل جنديين وثلاثة من المارة العراقيين؟
فهل هذا الذي ذكرناه من الجهاد؟
وإذا كان لا،
فما شروط الجهاد الحق؟
أجيبونا -بارك الله فيكم وفي علمكم-.

الجواب

هذا السؤال يتعلق بحرب العصابات داخل المدن،
سواء كان العدو كافراً أو مسلماً باغياً أو مفسداً،
وكانت حرب العصابات في الماضي القريب بدائية،
تستخدم السلاح الأبيض والبندقية ونحوها،
وفي مثل هذه الحالة يكاد الضرر يقتصر على الطرفين المتحاربين.

أما اليوم فقد تطورت وسائل وأساليب حروب المدن،
فأصبحت يستخدم فيها الأسلحة المتطورة من أنواع القنابل والألغام المضادة للأفراد والدبابات والأسلاك المفخخة التي لا يقتصر ضررها على الطرفين المتحاربين،
بل يتعدى حتماً وواقعاً إلى السكان الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ،
وإذا كان الأمر كذلك،
- والحكم الشرعي فرع عن تصوره- فإن زرع الألغام في الشوارع والسكك والطرقات التي يطرقها المسلمون وغيرهم ممن يأخذ حكمهم أمر لا يجوز؛
لأنه يلحق عنها ضرر متيقن بالأبرياء،
بل ربما تكون الضحايا منهم نتيجة هذه الألغام أكثر منها في العدو،
فلا يجوز شرعاً تقصُّد قتل المسلمين ومعصومي الدماء والأبرياء من أجل أمر مظنون،
وهو احتمال أن تقتل هذه الألغام عدواً كافراً لو مر عليها،
وهذا الفعل من الإثم والعدوان والسعي بالفساد في الأرض؛
لأنه قتل للنفس المعصومة،
وإفساد لأموال الناس وممتلكاتهم،
وحروثهم،
وترويع للأنفس.

وأخشى أن يدخل هذا الفعل في قتل العدوان،
ولو حسنت نية صاحبه؛
لكونه يقصد في الأصل قتل العدو الأمريكي المحتل للعراق،
ولا يدخل هذا الفعل (زرع الألغام في الشوارع العامة) ،
في حكم (التترس) المعروف عند العلماء،
والله يقول: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً" [النساء:٩٣] ،
ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" أخرجه البخاري (٦٧،
١٧٣٩) ،
ومسلم (١٢١٨،
١٦٧٩) . وفق الله الجميع إلى كل خير،
وجنبنا الشر والأذى،
آمين.

👤
مصدر الفتوى أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 382 · الجهاد ومعاملة الكفار > مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار > حرب المقاومة في الأماكن العامة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: ما حكم الألغام التي تزرع في الشوارع ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد