الإسلام > فتاوى > سياسه > يُعلم أنه حرام، ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في الشبهة، وكلام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
كلام أحمد فيه مختلف.
وقتال الدفع: مثل أن يكون العدو كثيرًا لا طاقة للمسلمين به،
لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين،
فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا.
ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم،
فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف عنه بحال،
ووقعة أحد من هذا الباب.
٣٣٨٨ - يجوز أن يغمس المسلم نفسه في صف الكفار لمصلحة،
ولو غلب على ظنه أنهم يقتلونه.
٣٣٨٩ - يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان باهل الأهواء كالرافضة والقدرية والجهمية وفروعهم والخوارج.
٣٣٩٠ - قال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن المفضل البلخي: دخلت
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.