الإسلام > فتاوى > صلاه > من أجل أن تفتونا فيه مأجورين وهو أن جمعية الكشافة العربية السعودية ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه ليس عليهم جمعة،
ولا تصح منهم منفردين؛
لأنهم ليسوا مستوطنين في المحل،
وعليهم أن يصلوا ظهرا تماما لا قصرا إذا لم يكونوا متلبسين بالحج،
وليس لهم الجمع،
إلا إذا كان بقربهم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وأمكنهم أداء صلاة الجمعة فيه،
فإنه يلزمهم ذلك تبعا لغيرهم من المستوطنين لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.